839 · ص44 · ج3
٢٢٨ - بَابُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ أوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ أوْ سَلَّمَ * فِي مَثْنَى
• [٣٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا.
• [٣٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ١ الْمَغْرِبَ، فَقُلْتُ: وَحَضَرْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ أَصحَابٌ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ ٢ لَهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ ٣ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ وَأَصَابُوا.
• [٣٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ ٤.
• [٣٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الاِنْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيُوفِ عَلَي مَا مَضَى، وَلْيَسْجُدْ ٥ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [٣٦١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ٦، أوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافتُ فِيهِ، أوْ خَافتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدتَ ٧
* [١/ ١٤٣ أ].
• [٣٦١٠] [شيبة: ٤٥٣٩].
• [٣٦١١] شيبة: ٤٥٣٨].
١ ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
٢ في الأصل: "فذكرهم"، والتصويب من (ر).
٣ قوله: "أن يعيب" تصحف في الأصل إلى: "كأنه يعيد"، والتصويب من (ر).
٤ في (ر): "تشهيدين".
٥ في الأصل: "ويسجد"، والمثبت من (ر).
٦ تحرف في (ر) إلى: "عنه".
٧ في الأصل: "سجد"، والمثبت من (ر).