← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1769 · ص446 · ج4
الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ ١، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ". ° [٧٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ ٢ بِاللَّيْلِ. ٥٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ° [٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". • [٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. • [٧٥٠٢] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. ° [٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا ٣، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا ٤ اكْتَسَبَ".
١ في الأصل: "ليل"، والمثبت من (ن)، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) معزوًّا لعبد الرزاق. ٢ الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد). ° [٧٥٠٠] [التحفة: خ م د ١٤٦٩٥]، وسيأتي: (٨١٣٣). ° [٧٥٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٧٦٥] [شيبة: ٢٢٥١٤]. ٣ ليس في الأصل، (ن)، وأثبتناه من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به. ٤ في الأصل: "ما"، والمثبت من الموضع التالي برقم (١٧٨٢٩) عن الثوري، به.
→ prev 1769 / 5444 next ←