1770 · ص447 · ج4
• [٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ١ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.
° [٧٥٠٥] عبد الرزاق *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ٢ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ ٣ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ ٤ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ٥، وَللْعَاهِرِ ٦ الْحَجَرُ ٧، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى ٨ إِلَى ٩ غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ١٠ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ١١ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ ١٢ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ
١ في (ن): "عندي " وضبب على آخره.
° [٧٥٠٥] [الإتحاف: حم ٦٤٠٠] [شيبة: ٢٠٩٤٠، ٢٢٥٢١، ٢٣٢٩٥، ٢٦٦٣٤].
* [ن/١٥٣ ب].
٢ زاد بعده في الأصل: "بن" خطأ، والتصويب من (ن)، وسيأتي بعد في موضعين على الصواب: (١٦٩٥٧)، (١٧٨٣١) عن إسماعيل بن عياش، به.
٣ بعده في (ن): "قد".
٤ ليس في الأصل، ومثبت من (ن).
٥ الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها.
(انظر: النهاية، مادة: فرش).
٦ العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).
٧ الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
٨ الادعاء والدِّعْوة: وهو انتساب الإنسان إلى غيرِ أبيه وعشيرته. (انظر: النهاية، مادة: دعا).
٩ مثبت من (ن)، وهو موافق لما في "مسند الشاميين" للطبراني (١/ ٣٠٩)، من طريق المصنف.
١٠ الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
١١ اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
١٢ في (ن): "المرأة" وفي الحاشية كالمثبت، ونسبه لنسخة.