4015 · ص36 · ج9
١٢ - بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
• [١٨٥٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ ١ الثُّلُثُ، هَذَا فِي الْعَمْدِ ٢.
• [١٨٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةَ عَلَى ثَمَنِهَا.
• [١٨٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ٣ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا ٤ وَمِثْلَ ثُلُثِ ٥ ثَمَنِهَا.
• [١٨٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الضَّالَّةِ ٦ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ قَرِينَتُهَا ٧ مِثْلُهَا، إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا، أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا".
• [١٨٥٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ ٨ رَجَبٌ، قَالَ:
١ ليس في (س)، وفي الأصل: "في"، والتصويب من "الاستذكار" (٢٢/ ٢٦٠) معزوًا لعبد الرزاق.
٢ في (س): "العمرة"، وهو بعيد.
٣ في (س): "قال قال لي".
٤ قوله: "فغرمه ثمنها" وقع في الأصل: "فغرمها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٥٤٣) معزوا للمصنف، به.
٥ قوله: "ومثل ثلث" وقع في (س): "أو مثل"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".
٦ الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، والجمع: الضوال. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).
٧ غير واضح في الأصل، (س)، والمثبت من "كنز العمال" (٤٠٥٥٧) معزوا للمصنف.
* [س/ ١٢٦].
٨ الأصم: الذي لا يسمع فيه صوت السلاح، لكونه شهرا حراما، ووصف بالأصم مجازا، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. (انظر: النهاية، مادة: صمم).