← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2499 · ص174 · ج6
٤١ - بَيْعُ الْخَمْرِ • [١٠٨٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ: أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ ١: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بِيَعًا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا ٢، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. ° [١٠٨٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. ° [١٠٨٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". جَمَلُوهَا: شَرَوْهَا. • [١٠٨٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (*)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَطَ فِي فَيءَ ٣ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.
• [١٠٨٨٨] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] وتقدم: (١٠٧٢٨) وسيأتي: (٢٠٤٤٧). ١ في الأصل: "بلا" وكأنه ضرب عليه، والمثبت كما عند المصنف برقم (١٥٧٩٨)، وهو يقتضيه السياق. ٢ في الأصل: "فبايعوها"، وهو تصحيف ظاهر. ° [١٠٨٨٩] [التحفة: م ١٧٦٢٥، خ م د س ق ١٧٦٣٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦]، وسيأتي: (١٥٧٩٧،١٥٦١٥). ° [١٠٨٩٠] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] [الإتحاف: مي جا حب حم عه ش ١٥٤٩٠] [شيبة: ٢٢٠٣٥]، وسيأتي: (١٥٧٩٩). (*) [٣/ ١٠٧ ب]. ٣ الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
→ prev 2499 / 5444 next ←