4141 · ص162 · ج9
• [١٩١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَهُ ١ رُمْحٍ، فَأَصَابَ الرُّمْحُ ٢ إِنْسَانًا مِنْ خَلْفِهِ ٣، قَالَ: يَضْمَنُ.
• [١٩١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ ٤ الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابٌّ فَأَصَابَتْ ٥ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَن، وإِنِ انْفَلَتَتْ ٦ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [١٩١١٧] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضمَن، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صاحِبِهَا.
• [١٩١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: إِذَا ٧ كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غَرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ.
٩٣ - بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا
• [١٩١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا؟ قَالَ: عَلَى ٨ الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ٩: يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ ٩: فَأَمَرَ أَجِيرَه، قَالَ: أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ٢، أَوْ عَبْدَا لَا يَمْلِكُه، وَلَيْسَا
١ في الأصل: "مع" والمثبت من (س).
٢ ليس في (س).
٣ قوله: "من خلفه" من (س).
٤ بعده في الأصل: "ألف"، والمثبت في (س).
٥ في الأصل: "فأصاب"، والتصويب من (س).
٦ في الأصل، (س): "انفلت"، والصواب ما أثبتناه استظهارًا.
٧ قوله: "قال: إذا" وقع في الأصل: "إذا قال".
٨ في (س): "يغرم"، وفي "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٦٤) من طريق المصنف، "كنز العمال" (٤٠٢١٩) منسوبًا للمصنف، كالمثبت.
٩ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).