← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3561 · ص142 · ج8
□[١٢ ز] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى الاِسْتِهْلَالِ فِي الصَّبِيِّ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ فِي الاِسْتِهْلَالِ الرَّجُلَيْنِ ١ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ٢. ٨ - بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ • [١٦٣٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ ٣: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو ٤ عَدْلٍ. • [١٦٤٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُول، فَكَانَ يَقُولُ ٥ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ. • [١٦٤٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُّ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ. • [١٦٤٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ٦، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ عَلَى ٧ شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ.
١ في (س): "إلا رجلين" والمثبت أليق. ٢ هذا الأثر من (س). ٣ في (س): "للشهداء". ٤ في (س): "شهدوا ذووا". ٥ قوله: "فكان يقول" وقع في (س): "وكانوا يقولون". ٦ قوله: "عن جده" ليس في (س). ينظر: "نصب الراية" (٤/ ٨٧). ٧ ليس في (س).
→ prev 3561 / 5444 next ←