843 · ص48 · ج3
٢٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ
• [٣٦٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ وَ ١ سَجَدَ ٢ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ لِيقُمْ ٣، فَلْيقْضِ.
• [٣٦٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
• [٣٦٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
٢٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَخْلِطُ الْمكتُوبَةَ بِالتَطَوُّعِ
• [٣٦٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي ٤ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ ٥ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَجَدَ ٦ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
• [٣٦٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ.
• [٣٦٣٦] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.
• [٣٦٣٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ ٧ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ
١ قوله: "سلم و "ليس في (ر).
٢ بعده في (ر): "الإمام".
٣ قوله: "ثم ليقم" في الأصل: "فإذا فرغ ليقم"، والمثبت من (ر).
• [٣٦٣٤] [شيبة: ٤٧٢٤].
٤ ليس في الأصل، و (ر)، وأثبتناه من "المحلى" لابن حزم (٣/ ٧٧) معلقًا، عن معمر، به، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٥١٨) معلقًا، عن أنس رضي الله عنه.
٥ في الأصل:"بعد"، والمثبت من (ر).
٦ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٧ بعده في (ر): "يقول".