← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2940 · ص69 · ج7
١٨٧ - بَابٌ يَقْذِفُهَا ١ وَيَقُولُ: لَمْ أرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا • [١٣٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. • [١٣٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ، قَالَ: لَا يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَيَقُولُ بعْضُهُمْ ٢: لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ. • [١٣٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا تَرَافَعَا ٣ إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى، قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]. ١٨٨ - بَابٌ قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا ٤ إِلَى السُّلْطَانِ ٥ • [١٣٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. • [١٣٢٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ٦، ثُمَّ مَاتَ ٧ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ. • [١٣٢٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
١ قوله: "باب يقذفها" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته". ٢ ليس في (س). ٣ في الأصل: "رفعا"، والمثبت من (س). ٤ قوله: "باب قذفها ولم يترافعا" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته ولا يرافعها". ٥ بعده في (س): "أو يقذفها وهي صماء بكماء" وستأتي في الترجمة التالية. ٦ قوله: "في رجل قذف امرأته" وقع في (س): "قال: إذا قذف الرجل امرأته". ٧ في (س): "تاب".
→ prev 2940 / 5444 next ←