449 · ص190 · ج2
الْإِمَامِ أَلَّا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيءٍ، إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَدْعُونَ *، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ ١، وَلَا يَخُصُّونَهُ بِشَيءٍ ٢ إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو هُوَ ٣؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمُّ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا ٤ هَذِهِ خَاصَّتُهُ ٥ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ، وَلَا يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلَّا كَذَلِكَ.
٧٨ - بَابُ الْأَذَانِ فِي ٦ طُلُوعِ الْفَجْرِ
° [١٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".
قال أبو بكر: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٩٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ... مِثْلَهُ ٧.
° [١٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
* [١/ ٧٧ أ].
١ في (ر): "وللمؤمنات".
٢ في الأصل: "شيئا"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق.
٣ من (ر).
٤ قوله: "ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ، يَقُولُ: اللهُمَّ أغْفِرْ لَنَا، اللهُمَّ ارْحَمْنَا" كرر في الأصل، والمثبت من (ر) هو الصواب.
٥ في (ر): "خاصيته".
٦ في (ر): "قبل".
٧ من هنا، وحتى قوله في الحديث بعده: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ليس في (ر)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.
° [١٩٥١] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط ٩٥٨٣] [شيبة: ٩٠١٦]، وسيأتي: (٧٨٥٠).