← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
450 · ص191 · ج2
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ١، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذَنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَاءَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ". ° [١٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عَيَّاشٍ ٢، عَنْ ثَوْبَانَ ٣ قَالَ: أَذَّنْتُ مَرَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ ٤: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تُصْبحَ"، ثُمَّ جِئْتُهُ أَيْضًا، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ، فَقَالَ: "لَا تُؤَذَنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ"، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: قَدْ أَذَّنْتُ ٥، فَقَالَ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَاهُ هَكَذَا"، وَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ فَرَّقَهُمَا. ° [١٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اخْرُجْ فَنَادِ: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ ٦ "، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْتَ بِلَالًا ثَكِلَتْهُ ٧ أُمُّهُ ... وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينُهُ ثُمَّ نَادَى: إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. • [١٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ
١ من أول إسناد هذا الحديث، وحتى هنا، ليس في (ر). وينظر التعليق على الحديث قبله. (١٧٨٦). ٢ كذا في الأصل، (ر): "عياش"، وهو خطأ، وصوابه: "عياض"، وهذا مما أخطأ فيه معمر فيما قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٥٩): "ورواه معمر، عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه إلا أنه قال: شداد مولى عياش". ٣ كذا في الأصل، (ر)، من مسند ثوبان، وهو الموافق لما في: "كنز العمال" (٢٣١٧٥)، معزوا إلى عبد الرزاق، والحديث عند أبي داود (٥٣١)، من طريق ابن برقان، عن شداد، من حديث بلال ... بنحوه، وينظر: "تحفة الأشراف" (٢٠٣٤). ٤ في الأصل: "قلت"، والتصويب من (ر)، ويوافقه ما في "كنز العمال". ٥ من قوله: "فقال: لا تؤذن حتى ترى الفجر"، وإلى هنا، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر)، ويوافقه ما في "كنز العمال". ٦ في الأصل: "فنام"، والتصويب من (ر). (١٩٥٢). ٧ الشكل: فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وهو كلامٌ كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. (انظر: النهاية، مادة: ثكل).
→ prev 450 / 5444 next ←