3049 · ص182 · ج7
عُتَيْبَةَ ١ فِي الْأَمَةِ يُصيبُهَا سَيدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا، تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
٢٦٣ - بَابُ عِدَّةِ الْمُدَبَرَةِ
• [١٣٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.
وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا.
• [١٣٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ ٢ لَهُ، فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
• [١٣٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدَّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ.
٢٦٤ - بَابُ عِدَّةِ السُّرِّيَّةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ٣
• [١٣٨٢٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *.
• [١٣٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.
• [١٣٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ
١ تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، وينظر المصدر السابق.
٢ تصحف في الأصل إلى: "تلتد"، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٠٤) من طريق المصنف، به.
٣ ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [٤/ ٧١ أ].
* [س/٥١].