4255 · ص277 · ج9
• [١٩٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.
١٥٢ - بَابُ الْجَدْرِ ١ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
• [١٩٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا ٢ عَلَيْهِ ضَمِنَ.
• [١٩٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ ٣ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا ٤ عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ ٥، فَلَيْسَ لَهُ ٦ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ ٧ عَلَيْهِ كَانَ ٨ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ ٩ شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
• [١٩٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
• [١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ ١٠ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
١ الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).
٢ في الأصل: "أشهدوا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوا للمصنف بسنده.
٣ في (س): "يشهدوا".
٤ في الأصل، (س): "أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
٥ الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
٦ في (س): "عليه".
٧ في (س): "الشهادة".
٨ في (س): "كانت".
٩ قوله: "على البائع"، في (س): "للبائع".
١٠ قوله: "البادي وظلال" تصحف في الأصل: "الباري وخلال"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٦) فقد عزاه للمصنف بسنده.