← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4255 · ص277 · ج9
• [١٩٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ. ١٥٢ - بَابُ الْجَدْرِ ١ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ • [١٩٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا ٢ عَلَيْهِ ضَمِنَ. • [١٩٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ ٣ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا ٤ عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ ٥، فَلَيْسَ لَهُ ٦ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ ٧ عَلَيْهِ كَانَ ٨ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ ٩ شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. • [١٩٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ. • [١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ ١٠ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
١ الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر). ٢ في الأصل: "أشهدوا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوا للمصنف بسنده. ٣ في (س): "يشهدوا". ٤ في الأصل، (س): "أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق. ٥ الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل). ٦ في (س): "عليه". ٧ في (س): "الشهادة". ٨ في (س): "كانت". ٩ قوله: "على البائع"، في (س): "للبائع". ١٠ قوله: "البادي وظلال" تصحف في الأصل: "الباري وخلال"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٦) فقد عزاه للمصنف بسنده.
→ prev 4255 / 5444 next ←