4255 · ص277 · ج9
• [١٩٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.
١٥٢ - بَابُ الْجَدْرِ ١ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
• [١٩٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا ٢ عَلَيْهِ ضَمِنَ.
• [١٩٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ ٣ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا ٤ عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ ٥، فَلَيْسَ لَهُ ٦ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ ٧ عَلَيْهِ كَانَ ٨ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ ٩ شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
• [١٩٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
• [١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ ١٠ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
١ الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).
٢ في الأصل: "أشهدوا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوا للمصنف بسنده.
٣ في (س): "يشهدوا".
٤ في الأصل، (س): "أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
٥ الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
٦ في (س): "عليه".
٧ في (س): "الشهادة".
٨ في (س): "كانت".
٩ قوله: "على البائع"، في (س): "للبائع".
١٠ قوله: "البادي وظلال" تصحف في الأصل: "الباري وخلال"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٦) فقد عزاه للمصنف بسنده.
4256 · ص278 · ج9
• [١٩٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَن عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَثَاعَبِ وَالْكُنُفِ ١ تُقْطَعُ ٢ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
• [١٩٦٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ٣: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ عَرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ.
• [١٩٦٥١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ ٤ إِلَّا فِي دَارِهِ.
• [١٩٦٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ إِذَا نَضَحَ ٥ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
• [١٩٦٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ ٦.
• [١٩٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضمَانٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
• [١٩٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا
١ الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: التاج) (٢٤/ ٣٣٦).
٢ من (س).
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر ما سبق برقم: (١٦٢١٦).
٤ الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال، والجمع: ميازيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).
٥ النضح والانتضاح: الرش والبل. (انظر: المصباح المنير، مادة: نضح).
٦ تصحف في الأصل: "الجارية"، والتصويب من (س)، "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٧٩٢٨) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، نحوه.
• [١٩٦٥٥] [شيبة: ٢٧٩٣١].