← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4206 · ص227 · ج9
• [١٩٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نُصيبُهَا. • [١٩٤٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا ١ فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلكنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ. ١٢٨ - بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ ° [١٩٤٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ". • [١٩٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ ٢، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: ١٧٨]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ. • [١٩٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ٣، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا * أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصفُ. ° [١٩٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ ٤
١ في الأصل: "عفول"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، "أخبار القضاة" لوكيع الضبي (٣/ ١٢٨). ٢ بعده في (س): "قال يقتل". ٣ في الأصل: "رجلان"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والموضع السابق برقم (١٩٠٨٩) عن الثوري، به. * [٥/ ١٣٨ أ]. ٤ رسمه في الأصل ما يشبه: "الثلث"، ورسمه في (س) ما يشبه: "السبت"، والمثبت من "تفسير الطبري" (٣/ ١١٨) فقد رواه من طريق ابن جريج، وقال فيه: "عن الليث، غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة".
→ prev 4206 / 5444 next ←