← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4205 · ص226 · ج9
أَهْل أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعْفُوا ١ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلْ، وَلكنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا ٢ شَطْرَ الدِّيَةِ. • [١٩٤٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. • [١٩٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * عَنِ ٣ الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَعْفُوَ أَحَدُ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ. • [١٩٤٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا. • [١٩٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَيْضًا قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ ٤. • [١٩٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ ٥، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ. • [١٩٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الْأَؤلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ.
١ في (س): "يعفو"، وهو الجادة، والمثبت لغة: (أكلوني البراغيث). ٢ في الأصل: "يعفون" وهو خلاف الجادة. * [س/ ١٦٥]. ٣ قوله: "عطاء عن" وقع في الأصل: "طلحة عطاء"، وفي (س): "طلحة عن عطاء عن"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١١/ ١٢٢) من طريق المصنف، بنحوه. ٤ قوله: "أيضا قال: إذا عفا أحدهم فالدية" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المحلى" (١١/ ١٢٢) عن عمر بن عبد العزيز، به. ٥ قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" (١٠/ ٢٤٤) من طريق عبد الرزاق، به.
→ prev 4205 / 5444 next ←