1742 · ص419 · ج4
٤٣ - بَابُ لَا تَدْفَعْهَا ١ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطُوكَ ٢ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
• [٧٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمِ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؟ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ بِهِ ٣ الْإِمَامَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: زَكَاةَ مَالِي، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ لَهُ: أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُعْطِيهِمْ ٤ شَيْئًا.
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ، قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ؟ لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ.
قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: لَا تَجِبُ الزكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَان، قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَيُعْطِيهِمْ ٥ زَكَاتَهُمْ؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا، قُلْتُ لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ * فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ، قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ إِعْطَاءً، قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ.
• [٧٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ
١ في الأصل: "يدفعها"، وفي (ن) أوله غير منقوط.
٢ في الأصل كأنه: "يعطون" أو لعله كالمثبت، والمثبت من (ن).
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وعند أبي عبيد في "الأموال" (١٨٠٥) من طريق ابن جريج: "بها".
٤ كذا في الأصل، (ن).
٥ قوله: "فيعطيهم" وقع في الأصل: "فتأخذ فتعطيهم" والمثبت من (ن) هو الأليق.
* [٢/ ١١٠ ب].