← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3553 · ص132 · ج8
٧ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ ١ • [١٦٣٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ٢، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ. • [١٦٣٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا ٣ فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. • [١٦٣٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ. • [١٦٣٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُونَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ ٤. • [١٦٣٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا. • [١٦٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ. قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.
١ النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تذكر بمعنى الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نفس). • [١٦٣٦٩] [شيبة: ١٦٦٨٦]، وتقدم: (١٤٩١٢). ٢ قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س). ٣ البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت). ٤ هذا الأثر زيادة من (س). * [٥/ ٨ أ].
→ prev 3553 / 5444 next ←