← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3039 · ص172 · ج7
• [١٣٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُوَّخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهِيَ ١ لَهُ. • [١٣٧٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ الْمَهْرُ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ ٢ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى. ٢٥١ - بَابُ الْممْلُوكِ يَشْتَرِي امْرَأتَهُ ٣ وَبَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ • [١٣٧٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا. • [١٣٧٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضةٌ. • [١٣٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. • [١٣٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
١ في الأصل: "هو"، والمثبت من (س). • [١٣٧٦٢] [شيبة: ١٧٥٣٢، ١٧٥٣٣]. ٢ قوله: "زوجها فإن اختارت نفسها" إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ٣ قوله: "يشتري امرأته" مكانه في الأصل: "يسترق"، والمثبت من (س). • [١٣٧٦٤] [شيبة: ١٨٥٦٢، ١٩١٠٢]. • [١٣٧٦٦] [شيبة: ١٩١٠٣]، وسيأتي: (١٤٠٤٤). * [س/٤٩].
→ prev 3039 / 5444 next ←