← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1376 · ص40 · ج4
٢٢ - بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ • [٥٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ. • [٥٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ ١ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ. • [٥٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ، أَوْ أُؤَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ، قُلْتُ ٢: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ *. ° [٥٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ * هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. • [٥٩٢٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ. • [٥٩٣٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ ٣ يَأْكُلُ بِهِ. وَمُدُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي ٤ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رِطْلٌ وَنِصفٌ.
١ المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور: (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص ٣٦). ٢ في الأصل: "قال"، والمثبت من (ن). * [ن/ ٦٢ أ]. * [٢/ ٥٢ / أ]. ٣ ليس في (ن). ٤ ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
→ prev 1376 / 5444 next ←