454 · ص195 · ج2
• [١٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ تُجَّارٌ فِي سَفَرٍ لَهُمْ إِمَامٌ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ؛ يُصَلُّونَ فِي رِحَالِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ ١.
• [١٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ، فَظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهَا، أَوْ بَعْضَهَا؟ قَالَ ٢: فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكِهَا فَلَا حَقَّ عَلَيْهِ. قُلْتُ: أَرَأيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَ الصَّلَاةَ إِذَا سَمِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْغُولًا فِي رَحْلِهِ.
• [١٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ.
٨٠ - بَابُ الْأذَانِ فِي الْبَادِيَةِ ٣
• [١٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ قَريَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ فَلَهُمْ أَذَانٌ وإِقَامَةٌ لِكُلّ ٤ صَلَاةٍ، قُلْتُ: سَاكِنِي عَرَفَةَ كَمْ لَهُمْ؟ قَالَ: أَذَانٌ إقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ وإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
• [١٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي، أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ حَقٌّ ٥ عَلَى أَحَدِكُمَا أَنْ يَأْتيَ صاحِبَهُ، أَنْتَ إِمَامُ أَهْلِكَ، وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهِ.
• [١٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ ٦ فِي بَيْتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ، لَا يَبْرُزُ لَهُمْ؟ قَالَ: فَلَا يَأْتُوهُ ٧، فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ * أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ.
١ هذا الأثر ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ إلى أول الأثر الذي بعده، والمثبت من (ر).
٢ ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، والمثبت من (ر).
٣ البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
٤ في (ر): "في كل".
٥ في الأصل: "يحق"، والمثبت من (ر).
٦ العتمة: ظلمة الليل، والمراد هنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).
٧ بعده في الأصل: "قال"، والمثبت بدونه من (ر).
* [ر/١٩١].