← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1708 · ص384 · ج4
• [٧٢٤٥] عبد الرزاق، عَنِ، الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ١ إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. • [٧٢٤٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [٧٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ٢ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ * يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ. • [٧٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ ٣ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. • [٧٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. • [٧٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [٧٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَإِنْ أَنْفَقَهَا * كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ ٤،
١ في الأصل: "المستعار"، وهو تصحيف، والمثبت من (ن)، وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه في نفس هذا الباب مكررا في كل من الأصل، (ن) برقم (٧٢٥٥). ٢ في الأصل، (ن): "شهرين"، وهو خلاف الجادة. * [٢/ ١٠٤ ب]. ٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). • [٧٢٥٠] [شيبة: ١٠٣١٦]. * [ن/ ١٣٩ أ]. ٤ الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).
→ prev 1708 / 5444 next ←