← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1738 · ص415 · ج4
جُبَيْرٍ أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا ١ بَابًا. يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عَيَالِكَ. • [٧٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو وَالرُّبيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، يَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهُمْ. • [٧٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ. • [٧٣٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ. • [٧٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ. • [٧٣٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ٢، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ. • [٧٣٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً ٣ تُحَرِّرُهَا،
١ تصحف في الأصل إلى: "عليه"، والمثبت من (ن)، وينظر: "الأموال" للقاسم بن سلام (١٨٦١) فقد أخرجه من طريق الثوري، به. • [٧٣٩٣] [شيبة: ١٠٥١٢]. • [٧٣٩٤] [شيبة: ١٠٥١٥]. • [٧٣٩٥] [شيبة: ١٠٥٠٤]. • [٧٣٩٦] [شيبة: ١٠٥٠٤]. ٢ في الأصل: "ابن أبي إسحاق"، وهو خطأ، والمثبت من (ن)، وقد مر على الصواب برقم (٦٠١٩). ٣ النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
→ prev 1738 / 5444 next ←