3719 · ص300 · ج8
ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ * رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ".
• [١٧١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ ١ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَي لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ ٢، أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ.
• [١٧١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، أَوْ عَلَيْهِ نَذْرٌ، قَالَ ٣: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.
• [١٧١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا * يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ٤، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّهُ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
• [١٧١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّه، قَطَعَ اللَّهُ يَدَيَّ، صَلَبَنِي اللَّه، فَعَلَ اللَّهُ بِي (١)، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.
* [٥/ ٤٥ أ].
• [١٧١٣٥] [شيبة: ١٢٤٧٢، ١٢٤٦٦].
١ ليس في (س).
٢ قوله: "علي ذمة" ليس في (س).
• [١٧١٣٦] [شيبة: ١٢٣٠٣].
٣ تصحف في الأصل إلى: "أو عليه"، والمثبت من (س). وينظر: "كنز العمال" (٤٦٥١٤) معزوًّا للمصنف.
* [س / ٢١٣].
٤ قوله: "أو نصراني" ليس في (س).