← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2935 · ص64 · ج7
• [١٣٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ١ نِكَايَةً؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُجْلَدُ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. • [١٣٢٦٠] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ ٢. • [١٣٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ٣ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا، جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. • [١٣٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حُدَّ ٤ وَأُلْحِقَ ٥ بِهِ الْوَلَدُ. • [١٣٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ. • [١٣٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ٦، فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ٧.
١ في الأصل: "فيها"، والمثبت من (س). ٢ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س). • [١٣٢٦١] [شيبة: ٢٩٤٤٩]. ٣ تصحف في الأصل، (س): "عن"، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٩/ ٣٧٩). ٤ في (س): "جلد". ٥ في الأصل: "ولحق"، والمثبت من (س). • [١٣٢٦٤] [شيبة: ٢٨٧٨١، ٢٩٤٥٨]. ٦ قوله: "ثم طلقها" وقع في الأصل، (س): "وليست له رجعة"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٩٤٥٨) من طريق سفيان، به. ٧ كذا وقع الأثر، وفي "الآثار" لأبي يوسف (٧٠٩) من طريق حماد، عن إبراهيم: "إذا قذف الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه، والأم عصبة من لا عصبة له".
→ prev 2935 / 5444 next ←