1389 · ص53 · ج4
• [٥٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.
• [٥٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ ١ يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ، وَعَنْ عِيَالِهِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا ٢.
• [٥٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ يَجِدُ مُدَّيْنِ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ ٣.
• [٥٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطِي الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وإِنْ أَخَذَهَا.
• [٥٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
• [٥٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ ٤، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا، أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدّيَهَا ٥؟ قَالَ: لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ.
• [٥٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
[٥٩٩٥] وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
١ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
٢ قوله: "إن كان محتاجًا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
٣ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
* [ن/٦٥ أ].
٤ قوله: "عن ابن جريج" وقع بدلًا منه في الأصل: "عن الثوري، عن ابن شريح"، والمثبت من (ن)، و"تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ٤٢)، نقلًا عن عبد الرزاق.
٥ قوله: "أيسأل حتى يؤديها؟ " وقع في "تغليق التعليق": "فإذا أيسر يؤديها؟ ".