1773 · ص450 · ج4
بَلَغ {رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)} [الحشر: ١٠]، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ.
• [٧٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ ١ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ ٢؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.
• [٧٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا.
• [٧٥١٨] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ٣ يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا.
كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ ٤ وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
* * *
١ في الأصل: "المونوفة"، والمثبت من (ن).
٢ في (ن): "المساكين".
٣ في الأصل: "سليم" وهو خطأ، والمثبت من (ن).
٤ ليس في (ن).