246 · ص525 · ج1
• [١٠٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ١: إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ ٢ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا.
• [١٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ ٣ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعَرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدِهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعَرِ.
• [١٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي، فَوَضَعَ ٤ كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ ٥ مَا بَيْنَ الشَّعَرِ.
• [١٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنِ الْمَرْأَةِ أَصابهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا، وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ. وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَلِكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ.
• [١٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ.
• [١٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ، قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا.
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ.
١ بعده في الأصل، (ر): "قال"، ونحو هذه الفتوى في "المحك" لابن حزم (١/ ١٩٣) منسوبة لابن جريج.
٢ في (ر): "يغسل" بالمثناة التحتية، وكأنه بالبناء للمجهول.
٣ في الأصل: "شرب"، والمثبت من (ر)، وهو الأنسب للسياق.
٤ في الأصل، (ر): "موضع"، وكأنه تصحيف مما أثبتناه؛ بدلالة قوله: "معا".
٥ المزايلة: المفارقة. (انظر: اللسان، مادة: زيل).
• [١٠٩٣] [شيبة: ٨٥٣،٨٤٤].