← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2545 · ص221 · ج6
• [١١١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضتِ الْعِدَّةُ، قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. • [١١١١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجِعْنِي رَجْعَةً، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وإِلَّا أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ ١ مِنْهُ، لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ. ° [١١١١٣] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَي اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصنَيْنِ رُجِمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ ٢ جُلِدَا، كَمَا قَالَ اللهُ: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: ٢]، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ٣، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى، وإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ، جُلِدَ الْبِكْرُ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ، وإِصْلَاحٌ، وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا، وَيُخَوَّفُ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، فَمَنْ
١ البينونة: الطلاق الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٩٥). * [٣/ ١١٧ أ]. ٢ البكران: مثنى البكر، وهي: الجارية التي لم تفتض، ومن النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد. (انظر: اللسان، مادة: بكر). ٣ قوله: "كانا بها" في الأصل: "كأنها"، والتصويب من "كنز العمال" (١٣٥١٠) معزوا لعبد الرزاق، وينظر الموضع الآتي برقم: (١٤٢٣٣).
→ prev 2545 / 5444 next ←