2580 · ص256 · ج6
• [١١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: ٢٤]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ.
° [١١٢٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ ١، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا.
° [١١٢٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَلِيٍّ: "لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ، قَالَ: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ ٢ الْحُطَمِيَّةَ ٣ ".
• [١١٢٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا ٤ كَانَ ٥ عَلَيْهِ.
• [١١٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى
١ كذا في الأصل، ولعله سقط شيخ الثوري وهو منصور، ينظر: "مسند مسدد" كما في "المطالب العالية" لابن حجر (٨/ ١١٦)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١٤٥٨٠)، من حديث الثوري، به.
° [١١٢٧٥] [شيبة: ١٦٧٠٥].
٢ الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٧٠).
٣ الحطمية: التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي منسوبة إلى قبيلة يقال لها: حطمة، وكانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حطم).
٤ المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. (انظر: النهاية، مادة: طرف).
٥ في الأصل: "قال"، والصواب ما أثبتناه.