2602 · ص278 · ج6
عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتَ طَلْحَةَ ١ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ، وَأَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ ٢ بقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ، قُلْتُ: ذَكَرُوا جَلْدًا، قَالَ: لَا ٣.
• [١١٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ.
• [١١٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا: مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَال، وَلَا يَجْتَمِعَانِ.
• [١١٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ * يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّتِي ٤ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
• [١١٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّل، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَر، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا.
١ في الأصل: "طليحة" وهو خطأ واضح. وينظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٧١).
٢ في الأصل: "لا تعتد"، وهو خطأ واضح. وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٢١) حيث أخرجه معلقًا عن ابن جريج، به.
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١١٣٨٨] [شيبه: ١٧٤٨٣،١٧٤٧٧، ١٩١٢٤].
• [١١٣٨٩] [شيبة: ١٧٤٨٣،١٧٤٧٧،١٩١٢٤].
• [١١٣٩٠] [شيبة:١٧٤٧٧،١٧٤٨٣،١٩١٢٤].
* [٣/ ١٢٨ أ].
٤ في الأصل: "للذي" وهو تصحيف واضح.