279 · ص15 · ج2
مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي، قَالَ: وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ، أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ لِكُلِّ ١ صَلَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَا ٢ أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ٣.
• [١٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ * عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلًا، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ، قَالَ: فَلْتَنْظُرْ، فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحْوٌ، وَلَكِنْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي ٤، فَإِذَا عَلِمَتْ أَحَيْضَةٌ ٥ هِيَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً.
• [١٢٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
° [١٢٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمَّ ٦ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَنْتَظِرُ لَهَا ٧ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ٨ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي".
١ في الأصل: "في كل"، والمثبت من (ر).
٢ في (ر): "ما".
٣ في (ر): "ذاك".
* [١/ ٤٩ ب].
٤ في (ر): "لتصلي".
٥ قوله: "فإذا علمت أحيضة" في الأصل: "ثم إذا علمت" وأثبتناه من (ر).
° [١٢٢٥] [التحفة: د س ق ١٨١٥٨] [الإتحاف: جا قط حم ط ش ٢٣٤١٦] [شيبة: ١٣٥٥].
٦ في الأصل، (ر): "أبي" وهو خطأ، والتصويب من "الموطأ" رواية أبي مصعب (١٤٧)، و"مسند أحمد" (٢٧٣٥٩).
٧ ليس في (ر).
٨ في (ر): "تستثفر".