← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2834 · ص510 · ج6
• [١٢٧٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةُ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ على ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاث فَثَلَاثٌ. • [١٢٧٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ غَيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ على عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ ١ أَمْرَ امْرَأتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هُوَ بِيَدِهَا. • [١٢٧٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ، وإن ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وإن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٧٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ ٢ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وإن قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ. • [١٢٧٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ٣، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ. • [١٢٧٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١٢٧٦٤] [شيبة: ١٨٣٨١، ١٨٣٨٢]. ١ ليس في الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٨٣٨١) عن ابن علية، عن أيوب، به. ٢ في الأصل: "رددت"، والأظهر ما أثبتناه. ٣ في الأصل: "استحلفت" وهو خطأ، والأظهر ما أثبتناه؛ فقد أخرج مالك في "الموطأ - رواية أبي مصعب" (١١٣٦) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها".
→ prev 2834 / 5444 next ←