← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3021 · ص154 · ج7
• [١٣٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ١، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ٢، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. • [١٣٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ ٣ عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا. ° [١٣٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ". • [١٣٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ ٤ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا. • [١٣٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ ٥. • [١٣٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.
• [١٣٦٦٢] [شيبة: ١٦٤٨٨، ١٦٦٠٦]. ١ سيأتي في الباب القادم بلفظ: "بأخت امرأته" (١٣٦٧٤). ٢ في "المصنف" لابن أبي شيبة (١٦٦٠٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: "جاوز حرمتين إلى حرمة ... الخ". ٣ في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٢٠١) من طريق عبد الرزاق به: "يرجم". * [٤/ ٦٤ ب]. ٤ الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر). ٥ في الأصل: "حرام"، والمثبت من (س).
→ prev 3021 / 5444 next ←