3021 · ص154 · ج7
• [١٣٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ١، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ٢، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٦٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ ٣ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.
° [١٣٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".
• [١٣٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ ٤ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.
• [١٣٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ ٥.
• [١٣٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.
• [١٣٦٦٢] [شيبة: ١٦٤٨٨، ١٦٦٠٦].
١ سيأتي في الباب القادم بلفظ: "بأخت امرأته" (١٣٦٧٤).
٢ في "المصنف" لابن أبي شيبة (١٦٦٠٦) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: "جاوز حرمتين إلى حرمة ... الخ".
٣ في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٢٠١) من طريق عبد الرزاق به: "يرجم".
* [٤/ ٦٤ ب].
٤ الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر).
٥ في الأصل: "حرام"، والمثبت من (س).