3035 · ص168 · ج7
• [١٣٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلا فَرْجًا لَكَ ١ إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.
• [١٣٧٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وإنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي، أَطُوفُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ.
• [١٣٧٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: إِنْ وَطِئَهَا جُلِدَ مِائَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.
• [١٣٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ، يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ، وَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ.
• [١٣٧٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ ٢، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ، وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ.
• [١٣٧٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَحَلُّتِ ٣ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ * بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا.
• [١٣٧٤١] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].
١ من (س).
• [١٣٧٤٢] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢، ٢٢١٧٣].
٢ في الأصل: "زادويه"، وفي (س): "زيادويه"، وهو تحريف، ينظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢١٧)، (٥/ ٢٦٣)، "تهذيب الكمال" (١٧/ ٧).
٣ في الأصل: "حلت"، والمثبت من (س)، "المحلى" (١٢/ ٢٠٦) من طريق عبد الرزاق.
* [س/٤٨].
3036 · ص169 · ج7
• [١٣٧٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ: لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ.
• [١٣٧٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ ١ بَأْسًا، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لَا يَغْرَمُ زَوْجُهَا شَيْئًا.
• [١٣٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ ٢ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: امْرَأَتي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لاِبْنِهَا؟ قَالَ: فَهِيَ لَهُ.
• [١٣٧٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَحَلَّتْهَا ٣ لَهُ فَعِتْقُهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
٢٤٩ - بَابُ إِصَابَتِهِ وليدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ
• [١٣٧٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ ٤ عِنْدَ عَبْدِهِ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ.
• [١٣٧٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُ، بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَثْرِبِيٍّ يُصِيبُ جَارِيَةً عَبْدِهِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَلَى الذَّبْحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي يَثْرِبِيٍّ ٥، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ.
١ من (س).
٢ في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). [٤/ ٦٨ أ].
٣ في (س): "أحلها".
٤ في الأصل: "امرأته"، وهو تصحيف فاحش، والتصويب من (س)، وينظر: "النوادر والزيادات" (١٤/ ٢٧٤) لابن أبي زيد القيرواني.
٥ قوله: "بلغ عمر ... إلخ" إلى هنا مكانه في الأصل: "أن ابن أبي يثربي"، والمثبت من "كنز العمال" (١٣٥٨٥) معزوا لعبد الرزاق، وبعضه من (س).