307 · ص45 · ج2
قَالَتْ ١: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ ٢ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ ٣ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلكنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءَ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
° [١٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
° [١٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ ٥ الصَّلَاةَ.
• [١٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ٦، قُلْتُ: عَمَّنْ ٧؟ قَالَ: هَذَا مَا ٨ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ ٩ الْإِسْنَادَ.
١ في (ر): "قال".
٢ البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).
٣ في الأصل، (ر): "حرورية"، والمثبت من (م).
الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه -. (انظر: النهاية، مادة: حرر).
° [١٣٣٠] [شيبة: ٧٣١٥].
٤ قوله: "عن رجل" ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م)، وينظر: "الاستذكار" (٣/ ٢٢١) معزوًّا لعبد الرزاق.
٥ قوله: "أن تقضي" وقع في (م): "بقضاء"، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في "الاستذكار"، "كنز العمال" (٢٧٧١٠).
٦ قوله: "ولا تقضي الصلاة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
٧ بعده في (م): "هذا قلت هذا كقراءة الآية" وفوقه: "كذا كذا من خطه".
٨ في (م): "ممَّا".
٩ في (م): "تجِدُ".
308 · ص46 · ج2
١٩ - بَابُ صَلَاةِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ اللَّيْلِ ١
• [١٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَمَعْمَرٍ *، عَنِ ابْنِ ٢ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ ٣، وإِذَا ٤ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ ٥ وَالْعِشَاءَ.
• [١٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وإِنْ طَهُرَتْ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ٦.
• [١٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ ... مِثْلَهُ *.
• [١٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ ٧.
• [١٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ٨ طَهُرَتْ فِي ٩ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا، وإِلَّا فَلَا.
١ قوله: "تطهر قبل الليل" ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م).
• [١٣٣٢] [شيبة: ٧٢٨٥، ٧٢٨٦].
* [١/ ٥٣ ب].
٢ ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من (ك)، (م).
٣ قوله: "العمر والظهر" وقع في (ر)، (م): "الظهر والعصر".
٤ في (م): "فإذا".
٥ في الأصل: "بالمغرب"، والتصويب من (ك)، (ر)، (م).
٦ هذا الأثر زيادة من (م).
* [٢٩ أ/ م].
٧ هذا الأثر ليس في (م).
٨ في (م): "إذا".
٩ ليس في (م).