← المكتبة ▭ 1 page
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
307 · ص45 · ج2
قَالَتْ ١: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ ٢ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ ٣ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلكنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءَ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. ° [١٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. ° [١٣٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ ٥ الصَّلَاةَ. • [١٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ٦، قُلْتُ: عَمَّنْ ٧؟ قَالَ: هَذَا مَا ٨ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ ٩ الْإِسْنَادَ.
١ في (ر): "قال". ٢ البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول). ٣ في الأصل، (ر): "حرورية"، والمثبت من (م). الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه -. (انظر: النهاية، مادة: حرر). ° [١٣٣٠] [شيبة: ٧٣١٥]. ٤ قوله: "عن رجل" ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م)، وينظر: "الاستذكار" (٣/ ٢٢١) معزوًّا لعبد الرزاق. ٥ قوله: "أن تقضي" وقع في (م): "بقضاء"، والمثبت من باقي النسخ هو الموافق لما في "الاستذكار"، "كنز العمال" (٢٧٧١٠). ٦ قوله: "ولا تقضي الصلاة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م). ٧ بعده في (م): "هذا قلت هذا كقراءة الآية" وفوقه: "كذا كذا من خطه". ٨ في (م): "ممَّا". ٩ في (م): "تجِدُ".
308 · ص46 · ج2
١٩ - بَابُ صَلَاةِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ اللَّيْلِ ١ • [١٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَمَعْمَرٍ *، عَنِ ابْنِ ٢ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ ٣، وإِذَا ٤ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ ٥ وَالْعِشَاءَ. • [١٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وإِنْ طَهُرَتْ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ٦. • [١٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ ... مِثْلَهُ *. • [١٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ ٧. • [١٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ٨ طَهُرَتْ فِي ٩ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا، وإِلَّا فَلَا.
١ قوله: "تطهر قبل الليل" ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م). • [١٣٣٢] [شيبة: ٧٢٨٥، ٧٢٨٦]. * [١/ ٥٣ ب]. ٢ ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من (ك)، (م). ٣ قوله: "العمر والظهر" وقع في (ر)، (م): "الظهر والعصر". ٤ في (م): "فإذا". ٥ في الأصل: "بالمغرب"، والتصويب من (ك)، (ر)، (م). ٦ هذا الأثر زيادة من (م). * [٢٩ أ/ م]. ٧ هذا الأثر ليس في (م). ٨ في (م): "إذا". ٩ ليس في (م).
→ prev 307–308 / 5444 next ←