← المكتبة ▭ 1 page
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3151 · ص284 · ج7
٣٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ شَهَادَاتٍ ١ ثُمَّ يُنْكِرُ ٢ • [١٤٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ ٣ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثا، ثُمَّ يَرْجِعُ ٤ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُنْكِرَ ٥، قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا، قَالَ: غَيْرَ حَدٍّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذُكِرَ أَمْرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، أَوْ ٦ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ ٧ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ ٨ بَعْدَ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ، لَا نَرَى ٩ إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ، كَانَ عِنْدَهُ ١٠ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا. • [١٤٣٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ ١١، ثُمَّ يُنْكِرُ، قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. • [١٤٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أكثَرَ ١٢، ثُمَّ نَكَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيزٌ وَلَا شَيءٌ.
١ في (س): "مرات". ٢ قوله: "ثم ينكر" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٣ قوله: "ثيب شهد" في (س): "يشهد" ٤ في الأصل: "رجع"، والمثبت من (س). ٥ في الأصل: "يكبر"، والمثبت من (س). ٦ قوله:"، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت بعد ثلاثة، أو "في (س): "و". ٧ قوله: "أو تسعة " في (س): "وسبعة". ٨ النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل). ٩ قوله: "لا نرى" في (س): "ألا ترى". ١٠ في (س): "عند السلطان". ١١ من (س). ١٢ قوله: "أو أكثر" من (س)، وهو الموافق للتبويب.
3152 · ص285 · ج7
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. • [١٤٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ، قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ١، قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ، قِيلَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُقَلْ فِي هَذَا. • [١٤٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ٢ اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ. ٣٢١ - بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ • [١٤٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ. • [١٤٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةَ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ٣ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَهُ. • [١٤٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ٤ الثَّوْريِّ قَالَ فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ. ٣٢٢ - بَابٌ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ ٥ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ ٦ • [١٤٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ
• [١٤٣١١] [شيبة: ٢٨٧٧٦]. ١ في (س): "في السرقة". ٢ في (س): "إن". ٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٢/ ٣١٣). ٤ قوله: "عبد الرزاق، عن" ليس في (س). ٥ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٦ قوله: "يبلغ الحلم ووقت الحلم" في (س): "يحتلم" [٤/ ٩٣ ب].
→ prev 3151–3152 / 5444 next ←