3197 · ص330 · ج7
٣٥٠ - بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ ١ الْمَقْطُوعِ
• [١٤٥٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ٢، أَنَّ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: تُبْ، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.
• [١٤٥٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ زَنَى، أَوِ افْتَرَى، أَوْ شَرِبَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ حَرَبَ.
• [١٤٥٠٦] عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٣، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جِلْدِهِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ قَالَ: قَدْ تُبْتُ، وَهُوَ غَيْرُ رَضيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.
° [١٤٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ ٤، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً ٥، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ، أَسَرَقْتَ "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ"، فَأَتَونِي بِهِ، فَقَالَ: "تُبْ إِلَى اللَّهِ - عز وجل -"، قَالَ: فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".
١ قوله "حسم يد" في (س): "رجم".
٢ قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة" كذا في الأصل، (س)، وكذا هو في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٥) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به؛ غير أن عنده: "بن ربيعة"، ولم نجد من ذكره أو ترجم له، فاللَّه أعلم.
٣ قوله: "عن ابن جريج" ليس في "المحلى" (١٢/ ٣٥).
° [١٤٥٠٧] [التحفة: د ١٩٣١٢] [شيبة: ٢٩١٧٠]، وسيأتي: (٢٠١٢٨).
٤ في (س): "أبي حصيف"، والمثبت الصواب.
٥ الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمل).
3198 · ص331 · ج7
° [١٤٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ ... مِثْلَهُ.
° [١٤٥٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ رَجُلًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ: "تُبْ إِلَى اللَّهِ"، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ - عز وجل -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا".
قال عبد الرزاق ١: يَقُولُ: اسْتَرْجَعَهَا.
٣٥١ - بَابُ الاِسْتِمَنَاءِ
• [١٤٥١٠] عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الاِسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ: أَفِيهِ حَدٌّ ٢؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ.
• [١٤٥١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسَهُ.
• [١٤٥١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَهُ ٣: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِن نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.
• [١٤٥١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١٤٥١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ * الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى: سُئِلَ
١ تصحف في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصويب من (س).
٢ ليس في الأصل، ومثبت من (س). وينظر: "تفسير السمعاني" (٣/ ٤٦٤).
• [١٤٥١٢] [شيبة: ١٧٧٨٧].
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" (١٢/ ٤٠٧) معزوا لعبد الرزاق.
• [١٤٥١٤] [شيبة:١٧٧٨٧].
* [٤/ ١٠٤ أ].