← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3566 · ص147 · ج8
• [١٦٤٢٤] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ ١ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ. • [١٦٤٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا: أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا ٢ وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ ٣ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ ٣ شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا. • [١٦٤٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا ٤ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لاِبْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا ١ الزَّوْجِ لاِ مْرَأَتِهِ. • [١٦٤٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ٣ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا. • [١٦٤٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٥، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَا ٦ سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ. • [١٦٤٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ.
١ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٢ تصحف في (س): "ابنها". ٣ ليس في (س). • [١٦٤٢٦] [شيبة: ٢٣٣١٤]. ٤ سقطت من (س). • [١٦٤٢٨] [شيبة: ٢٣٣١٥]، وتقدم: (١٦٣٣٦). ٥ بعده في (س): "قال: حدثنا محمد بن يحيى المازني" وهو خطأ. ٦ قوله: "وما" وقع في الأصل: "وأما فيما" والمثبت من (س).
→ prev 3566 / 5444 next ←