← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3872 · ص454 · ج8
بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ ١ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا. • [١٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عز وجل أَبُوهُ فِيهِ. • [١٧٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ ٢ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ ٣ أَبِيهِ ٤ إِذَا أَعْيَاهُ ٥ أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ. • [١٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ. • [١٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا ٦ صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً. * * *
١ قوله: "وقضى على أبي أن يدفع" وقع في الأصل: "وقضى لي أن أدفع"، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم: (١١٤٤١). ينظر: "أخبار القضاة" (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه: "ثم قضى على أبيها ثمن الخادم". ٢ تصحف في الأصل: "ابنه"، وصوبناه من "الورع" لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج، به. وبوب عليه: "باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها". ٣ سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. ٤ تصحف في الأصل: "ابنه"، والتصويب من المصدر السابق. ٥ تصحف في الأصل: "عياه"، والتصويب من المصدر السابق. الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: عيي). • [١٧٨٥٩] [شيبة: ١٩٥٢٤]. ٦ قوله: "نفقة ولدها" اضطرب في كتابته بالأصل.
→ prev 3872 / 5444 next ←