3982 · ص564 · ج8
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي ١، فَأَبَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي ٢، فَأَبَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيلَهُ ٣، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ ٤، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ ٥ طَيِّبَهَا".
° [١٨٣٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى ٦، يَقُولُونَ ٧: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ".
° [١٨٣٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ٨ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ زَارَنِي يَعْنِي: مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ، كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ، يَعْنِي: بِوَاحِدٍ مِنَ ٩ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
° [١٨٣٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ
١ الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
٢ ليس في (س).
٣ قوله: "أن يقيله" من (س).
٤ الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها، والجمع: أكيار وكيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غير).
٥ النصوع: الخلوص. (انظر: النهاية، مادة: نصع).
° [١٨٣٨٦] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٧٦٧].
٦ قرية تأكل القرى: يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرى، وينصر الله دِينه بأهلها، ويفتح القُرى عليهم ويُغَنِّمُهُم إيَّاها فيأكلونها. (انظر: النهاية، مادة: أكل).
٧ في الأصل: "قال"، والمثبت من (س). ينظر: "صحيح مسلم" (٢/ ١٣٩٩) من طريق ابن عيينة، به.
٨ في الأصل "بن عبيد" والمثبت من (س). ينظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (١/ ١٩٩) معزوًّا لعبد الرزاق.
٩ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله: "بواحد من الحرمين" وقع في "تخريج أحاديث الكشاف": "بأحد الحرمين".