401 · ص142 · ج2
مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره، فَإِنْ لَم يَفْعَلْ فَلْيَبْصُقْ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ"، وَقَالَ: هَكَذَا، وَعَطَفَ ثَوْبَهُ، فَدَلكَهُ فِيهِ.
• [١٧٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا فَلْيَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَبْصُقَ تَحْتَهَا.
• [١٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا ١، ثُمَّ دَفَنَهَا.
٤٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَدْفِنُهُ ٢
• [١٧٥٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: هِيَ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا ٣ دَفْنُهَا.
• [١٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ: تَنَخَّمَ ٤ رَجُلٌ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ ٥ لَيْلًا، فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا.
• [١٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
١ في (ر): "جدا".
٢ في (ر): "يدفنها".
• [١٧٥٦] [شيبة: ٧٥٥٢].
٣ الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
٤ في (ر): "نخم".
٥ قوله: "في المسجد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
• [١٧٥٨] [التحفة: د ١١٣٧، د ١٢١١، خ م د ١٢٥١].
402 · ص143 · ج2
• [١٧٥٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبِي ١ إِذَا تَفَلَ ٢ فِي الْمَسْجِدِ أَعْمَقَ لَهَا، ثُمَّ دَفَنَهَا.
٤٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ
• [١٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارغٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهوَ ٣ ليْسَ فِي الصَّلَاةِ.
• [١٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ٤، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مَرِيضًا فَبَصَقَ عَنْ ٥ يَمِينِهِ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ، فَقَالَ: مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ.
• [١٧٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَصَقَ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ.
١ من (ر).
٢ التفل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث. (انظر: النهاية، مادة: تفل).
• [١٧٦٠] [شيبة: ٢٧١٩٧].
٣ ليس في (ر).
• [١٧٦١] [شيبة: ٢٧١٩٨].
٤ كذا في الأصل، (ر)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٢٠/ ١٦٣)، ولعل الصواب: "نصر" كما ورد في "شعب الإيمان" للبيهقي (١٠٦٦٣)، "المحك" (٤/ ٢٣)، "إتحاف الخيرة" (٥٥٤٤)، "المطالب العالية" (٢٦٨٣)، وهو حميد بن هلال، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٣٤٥).
٥ في (ر): "على".
* [ر/١٦٦].