434 · ص175 · ج2
• [١٨٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ ١: إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
• [١٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ ٢ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا ٣ وَحَسَنٌ ٤ جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنَّ بِلَالًا، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ ٥ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُهَا رَجُل غَيْرُ مُؤَذنٍ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ ٦، قَالَ: لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ، وَكَأَنَّهُ ٧ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ.
• [١٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: مَتَى قِيلَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي.
• [١٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ ٨ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ: الصلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ * وَمُتَوَفَّى أَبِي بَكْرٍ ٩، فَقَالَ عُمَرُ ١٠: بِدْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، وإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ.
١ في (ر): "التثويت"، وهو خطأ واضح.
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر). وينظر: "كنز العمال" (٢٣٢٥١) معزوًّا لعبد الرزاق.
٣ كأنه في الأصل: "سوطًا"، والتصويب من (ر). وينظر: "كنز العمال".
٤ في الأصل: "وحسنًا"، والمثبت من (ر) هو الجادة.
٥ في الأصل: "أذان"، والتصويب من (ر). وينظر: "كنز العمال".
٦ في الأصل: "عمرو"، والتصويب من (ر). وينظر: "كنز العمال".
٧ في الأصل: "كأنه"، والمثبت من (ر) هو الأليق بالسياق. وينظر: "كنز العمال".
٨ في (ر): "عمرو "وهو خطأ. وينظر: "كنز العمال" (٢٣٢٥٢) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [ر/ ١٨٢].
٩ في الأصل: "أبو بكر" وهو خطأ واضح، والتصويب من (ر).
١٠ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).