4442 · ص472 · ج9
• [٢٠٣٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
• [٢٠٣٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [٢٠٣٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قُلْتُ: أَيُوصَلُ ١ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُه، قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [٢٠٣٥١] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ ٢ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا ٣، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُه، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
• [٢٠٣٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ ٤.
• [٢٠٣٥٣] قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ ٥.
• [٢٠٣٥٠] [شيبة: ١٩١٣٧، ٣٢٠٣٩، ٣٣٤٣٩]، وتقدم: (١٠٩٢٢، ١٠٩٨٩، ١٣٥٠٧).
١ في (ف): "أتوصل"، والمثبت من (س). [ف/ ٦٤ ب].
٢ غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٨٣)، (١٩٩٠٩).
٣ ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
٤ تقدم برقم: (١٠٩٨٥).
٥ تقدم برقم: (١٠٩٩٢)، (٢٠٣٤٦).