← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4816 · ص350 · ج10
فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ * أَجْرٌ وَاحِدٌ"، قَالَ: فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ عُمَرَ. • [٢١٧٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُوَ ١ فِي النَّارِ ٢، وَقَاضٍ رَأَى الْحَقَّ فَقَضَى بِغَيْرِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. • [٢١٧٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ، وَالْغَضَبَ، وَالْقَلَقَ، وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ٣، قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا يَقْضِيَ إِلَّا ٤ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ أَهْيَبُ لِلظَّالِمِ، وَلِشَاهِدِ الزُّورِ، وإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ، فَرَأَيْتَ أَحَدَهُمَا يَتَعَمَّدُ الظُّلْمَ، فَأَوْجِعْ رَأْسَهُ. • [٢١٧٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ٥، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضونَ ٦ حَتَّى تَكُونُوا جَمَاعَةً ٧، فَإِنِّي أَخْشَى الاِخْتِلَافَ. • [٢١٧٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ عُمَرُ ٨
* [ف/ ١٧٦ أ]. ١ ليس في (س) في المواضع الثلاثة، والمثبت من (ف). ٢ قد جاء هذا الأثر من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن علي في "الجعديات" (٨٩٨)، وفي آخره: "قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم". ٣ في (س): "الخصومات"، والمثبت من (ف). ٤ قوله: "يقضي إلا" وقع في (س): "تقضي إلى"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف). ينظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ٩٤). ٥ قوله: "عن معمر" سقط من (س)، وأنبتناه من (ف). ٦ المراد: اقضوا كما كنتم تقضون في أم الولد من عدم جواز بيعها؛ فقد كان علي - رضي الله عنه - يخالف جمهور الصحابة في ذلك ويرى جواز بيعها، ولكنه لم يحمل الناس على رأيه، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ٦٠٦)، و"شرح السنة" للبغوي (٩/ ٣٧٠)، "نيل الأوطار" (٦/ ١١٧). ٧ أي: حتى يجتمع الناس على رأي واحد في هذه المسألة. أو: حتى يجتمعوا على إمام واحد، وينظر المصادر السابقة. ٨ ليس في (ف)، (س) والحديث تقدم برقم (١٦٢٤٣) على ما أثبتنا.
→ prev 4816 / 5444 next ←