← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
796 · ص543 · ج2
• [٣٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا. • [٣٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: وإِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ ١ الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ. • [٣٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصى بِرِجْلَيْهِ. • [٣٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ، فَيضْرِبُ بِأَصَابِعَ رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ. وَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَمَّا هَكَذَا حَتَّى يُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلكنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ *. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْشِحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ. • [٣٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا ٢ كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً. • [٣٤١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ ٣ ابْنَ ٤ الزُّبَيْرِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودُ.
١ في الأصل: "يفعل"، والمثبت من (ر). • [٣٤١١] [شيبة: ٧٩١٩،٧٩١٨،٧٩١٧]. * [١/ ١٣٦ أ]. ٢ في الأصل: "أنسا"، والمثبت من (ر). • [٣٤١٤] [شيبة: ٧٣٢٢]. ٣ في (ر): "أو". ٤ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، "طبقات المحدثين بأصبهان" (١/ ٢٠١)، من طريق منصور، به.
→ prev 796 / 5444 next ←