807 · ص12 · ج3
• [٣٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
٢١٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمْ يكَبِّرُ
• [٣٤٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبَّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: وإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ.
• [٣٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [٣٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ وَاحِدَةٌ".
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.
• [٣٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ١ وإِنْ كَبَّرَ ثِنْتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
• [٣٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا.
٢١٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَرْفَعُ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
• [٣٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأسَهُ، فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا.
• [٣٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [٣٤٦٩] [شيبة: ٢٥٢٠].
١ قوله: "وبه يأخذ سفيان. عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن وقتادة قالا: يجزئه تكبيرة واحدة" من (ر).
808 · ص13 · ج3
• [٣٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ * قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.
[٣٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ.
٢١٥ - بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى تَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ
• [٣٤٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى ١ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ, قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ ٢ يَتَّبعُ الْإِمَامَ بِمَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ.
• [٣٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ ٣ قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [٣٤٨٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ ٤، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.
• [٣٤٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ ٥ الْإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا.
• [٣٤٧٦] [شيبة: ٢٥٣٤].
* [١/ ١٣٨ أ].
١ في (ر): "ثم".
* [ر/ ٣٦٥].
٢ ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥)، معزوا لعبد الرزاق.
٣ بعده في "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥) معزوا للمصنف: "وسجد".
٤ قوله: "ثم نعس حتى ركع الإمام" وقع في الأصل "حتى ركع من نعسه"، والمثبت من (ر)، وهو المناسب للسياق.
٥ في الأصل: "ركع"، والمثبت من (ر).