826 · ص31 · ج3
"لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ"، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: بَلَى ١، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَامَ إِلَى ٢ الصَّلَاةِ حِينَ اسْتَيْقَنَ ٣ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
° [٣٥٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى ٤ مَرَّةً بَعْضَ الْأَرْبَعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَخُفِّفَ ٥ عَنَّا مِنَ الصَّلَاةِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: سَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: "لَا"، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أَوْفَى بِهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَافِيَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
° [٣٥٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُصُّ هَذَا الْخَبَرَ، قَالَ: صَلَّى * النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، قُلْتُ: وَوَلَّى؟ قَالَ: وَوَلَّى، فَأَدْرَكَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي ٦ سُلَيْمٍ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: صَلَّيْتَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ؟ "، قَالَ *
١ في الأصل: "بل"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في "كنز العمال"، وبعده في الأصل: "بأبي"، والمثبت دونه من (ر)، وهو موافق لما في "كنز العمال" أيضًا، والنص في "التمهيد" دون "بلى" ودون "أبي".
٢ ليس في الأصل، (ر)، و"كنز العمال"، والسياق يقتضي إثباته، وقوله: "فقام إلى الصلاة" وقع في "التمهيد": "فأتم الصلاة".
٣ في الأصل: "استفتح"، والمثبت من (ر)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
٤ ليس في الأصل، واستدركناه من (ر)، وينظر: "كنز العمال" (٢٢٢٨١)، معزوا للمصنف.
٥ في الأصل: "أخففت"، والمثبت من (ر).
* [ر/ ٣٧٤].
٦ ليس في الأصل، و (ر)، واستدركناه من آخر الحديث.
* [١/ ١٤١/ أ].