← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
879 · ص84 · ج3
ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ قَيْحًا ١، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ. • [٣٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا ٢ يُعِيدُ وَإِنْ ٣ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ. • [٣٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعِيدُ. • [٣٨٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الأَذَى وَقَدْ صلَّى فِيهِ ٤؟ قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ ٥ الثِّيَابِ. • [٣٨٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ، قَالَا: لَا يُعِيدُ. • [٣٨٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا، فَقَالَ: إِنّي لأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ. • [٣٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ، أَوِ احْتِلَامٌ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
١ القيح: الْمِدَّة. (انظر: النهاية، مادة: قيح). ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) وهو موافق لما نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٠٩) عن طاوس بأنه ممن يقول بألا إعادة عليه. ٣ في الأصل: "فإن". • [٣٨٢٠] [شيبة:٦٦٠]. ٤ مثبت من (ر). ٥ في (الأصل): "غسيل" والمثبت من (ر)، وهو موافق لما أورده في "علل الحديث" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٦) عن الثوري. * [ر/٤٠٢].
→ prev 879 / 5444 next ←