981 · ص187 · ج3
• [٤٢٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عَلَّةٍ؟ قَالَ: بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.
• [٤٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَى أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّتِ الْعَصرَ، ثُمَّ صَلَّتْ بَعْدَهَا ١ رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَرَأَيْتُهَا صَلَّتْ ٢ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَائِمَةً ٣، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِن ٤ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ.
٢٩٨ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
• [٤٢٥٦] عبد الرزاق، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.
• [٤٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: يَكُونُ قِيَامُهُ مُتَرَبِّعًا ٥.
• [٤٢٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ٦.
١ بعده في (ر): "أربع".
٢ في الأصل: "فصلّت"، والمثبت من (ر) هو الأليق، ولكن وقع عنده: "فرأيتهما" وهو خطأ.
٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٤ في (ر): "إني" وهو خطأ.
٥ في الأصل: "مربعًا"، والمثبت من (ر) هو الصواب، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦١٩٦) عن وكيع، عن الثوري، به. وينظر: "مختصر قيام الليل لابن نصر" للمقريزي (ص ٢٠٣)، "التمهيد" لابن عبد البر (١٩/ ٢٤٦، ٢٤٧).
٦ هذا الأثر تكرر في (ر). [ر/ ٤٥٦].
982 · ص188 · ج3
• [٤٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ ١ الظُّهْرِ.
قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، يَقُولُ: كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
• [٤٢٦٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ.
• [٤٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا؛ صَلَّى وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً.
• [٤٢٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِيُ بِرَأْسِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَي رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ ٢ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَكْبِيرِ ٣ بِيَدَيْهِ.
• [٤٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَاعَ.
• [٤٢٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.
• [٤٢٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شِبْهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءَ *، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
١ في (ر): "صلاة".
٢ في (ر): "يومئ".
٣ في (ر): "للتكبير" بغير واو.
* [١/ ١٦٨ ب].